الشهيد الثاني

350

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أو المسقطة للحق ( 1 ) ، لأن ذلك ( 2 ) لازم التفويض الذي قد قدما عليه . ( ولو فوضا ) في العقد ( تقدير المهر إلى أحدهما صح ) وهو المعبر عنه بتفويض المهر ، بأن تقول : زوجتك نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت أو ما شئت . وفي جواز تفويضه ( 3 ) إلى غيرهما ، أو إليهما ( 4 ) معا وجهان : من ( 5 ) عدم النص ، ومن ( 6 ) أنه كالنائب عنهما والوقوف ( 7 ) مع النص طريق اليقين ( ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول ) وإن قل ( وما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز مهر السنة ) وهو خمسماءة درهم ، وكذا الأجنبي